السيد محمد تقي المدرسي
100
فقه التطهر وسنن الزينة
5 / روى محمد بن مسلم ، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " . « 1 » 6 / روى زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل " . « 2 » 7 / روى تفسير العيّاشي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء ، أليس الله يقول : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . قال الراوي : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ، فقال الامام : قد مضت صلاته . قال : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ فأجاب الامام : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم . « 3 » 8 / روى عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : " يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنّة ، والتيمم للآخر جائز " . « 4 »
--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 993 / باب 22 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 982 / باب 14 / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ص 990 / باب 19 / ح 6 . ( 4 ) المصدر / ص 987 / باب 18 / ح 1 .